الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ابتلاء الإمام مالك بن أنس

السؤال

في أي كتاب وردت قصة فتنة الإمام مالك مع والي المدينة مما اضطره للإسدال في صلاته، ومَن مِن تلامذته روى عنه ذلك، وظلّ ذلك إحدى الأقوال في صفة الصلاة عند المالكيّة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقصة ضرب الإمام مالك قصة مشهورة مذكورة في كتب الرجال والتواريخ، منها كتاب الحلية لأبي نعيم، وسير أعلام النبلاء للذهبي.

قال صاحب الحلية: حدثنا ... قال سمعت أبا داود يقول: ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره، وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب أن مالكا لما ضرب حلق وحمل على بعير! فقيل له: ناد على نفسك. قال: فقال: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشي، قال: فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال: أدركوه أنزلوه،......عن الفضل بن زياد القطان قال: سألت أحمد بن حنبل من ضرب مالك بن أنس؟ قال: ضربه بعض الولاة، لا أدري من هو؟ إنما ضربه في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك. انتهى.

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: ....وعن إسحاق الفروي، وغيره قال: ضرب مالك ونيل منه، وحمل مغشيا عليه. فعن مالك قال: ضربت فيما ضرب فيه سعيد بن المسيب، ومحمد بن المنكدر، وربيعة، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر.

وعن الليث بن سعد قال: إني لأرجو أن يرفعه الله بكل سوط درجة في الجنة.

قال مصعب بن عبد الله: قال الأصمعي: ضربه جعفر ثم بعد مشيت بينهما حتى جعله في حل... انتهى.

ولا نعلم أن المالكية استندوا على هذه القصة في قولهم بإسدال اليدين في الصلاة، وإنما استندوا على قول ابن القاسم في المدونة: وكره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال: لا أعرفه، ولا بأس به في النافلة لطول القيام يعين به نفسه. انتهى.

ولا يمكن - في نظرنا- أن يستندوا على إسدال اليدين بقصة الضرب لو ثبتت لإن إسداله ليديه حينئذ يكون لضرورة المرض وعدم القدرة، وهذه الضرورة لا تلغى بها السنة، وانظر الفتوى رقم: 115584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني