الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجب الزكاة عليها؛ لا لها

السؤال

امرأة عجوز وضعها الصحي والعائلي يحتاج إلى وضعها في مأوى للعجزة، فهي تعانى من ذهاب العقل وليس لديها زوج ولا أولاد، ولا يوجد لديها أي مصدر للدخل، فقرر أبناء إخوتها أن يضعوها في بيت للمسنين حيث أن الرعاية أفضل وتحظى بعيشة كريمة، وهذا المكان يكلّف مبلغا من المال شهريا قيمته 600 دولار -لإقامتها ومصاريف أدويتها وحاجياتها-، فاتّفقوا على أن يساهموا بتأمين المبلغ فيما بينهم من أموال زكاتهم، تبيّن لاحقاً أنّها تدّخر مبلغا من المال لا بأس به يسدد إقامتها لمدة سنة تقريبا، وهذه المدّخرات هي نتيجة أموال الزكاة والصدقات التي دفعت لها وتراكمت عبر السنوات، فاختلف أقاربها فيما بينهم، منهم من قال بالمساهمة ب 400 دولار والباقى يسحب من أموالها على أن يبقى جزء من المدّخرات للحالات الطارئة -في حال احتاجت إلى دخول المستشفى مثلاً- ومنهم من قال أنّه يجب أن تُدفع التكاليف من مالها الخاص فإذا نفذت نعود إلى اتّفاقنا، بحجّة أنّها غير مستحقة للزكاة لوجود هذه المدّخرات لديها وهي تفوق نصاب الزكاة، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}، وقد بيناهم بشيء من التفصيل وذلك في الفتوى رقم: 27006.

وما دامت المرأة المشار إليها تملك ما يكفيها لمدة سنة -كما ذكرتم- فإنها تكون بذلك غنية وليست من أهل الزكاة، ولا تدفع لها الزكاة، بل تجب الزكاة فيما بلغ النصاب من مالها وحال عليه الحول، ولو كانت غير عاقلة لأن الزكاة حق المال وتجب في مال غير المكلف، ثم إن احتاجت بعد ذلك جاز لأبناء إخوتها أن يدفعوا زكاة أموالهم لها، ودفع الزكاة لها أولى من دفعها لأجنبي عنهم لأنها عمتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وانظري لذلك الفتوى رقم: 9884 حول الولاية على مال المجنون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني