الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المستفاد الذي ليس نماء للأصل

السؤال

أنا أجير في شركة، و لبناء سكن لي و لإخوتي، جمعت مالا بالعملة الصعبة كالآتي: شهر ذي القعدة١٤٢٨ : ١٠٠٠٠يورو. شهر ربيع الثاني ١٤٢٩ : ٩٠٠٠ يورو. شهر رجب ١٤٢٩ : ٩٠٠٠ يورو. شهر ذي القعدة ١٤٢٩ : ٦٥٠٠ يورو. صرفت أول دفعة لمستلزمات البناء في شهري رمضان. و شوال 14٢٩ : ١٥٠٠٠ يورو. ما هي القيمة الواجب إخراجها كزكاة ؟ أفتونا جزاكم الله كل خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي استفدته في أثناء الحول الظاهرأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، ومن ثم فإنه يزكى كل قسط منه عند حولان حوله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121013.

والعشرة آلاف التي اكتسبتها في ذي القعدة 1428 قد حال حولها في ذي القعدة 1429 ووجبت عليك زكاتها، ومقدار الواجب عليك من الزكاة هو 250 يورو، ربع عشر المبلغ، وأما التسعة آلاف التي اكتسبتها في ربيع الآخر فإنه لم يبق معك عند حولان حولها إلا ثلاثة آلاف يورو فوجب عليك زكاتها، لأننا إذا خصمنا مقدار ما أنفقته في رمضان وشوال من مجموع ما حصلته في هذه المدة سوى العشرة آلاف التي ذكرنا أن زكاتها واجبة عليك في ذي القعدة 1429 صار الناتج ثلاثة آلاف، وهي مقدار ما يجب عليك زكاته في ربيع الآخر 1430. ومقدار الزكاة الواجب فيها هو 75 يورو.

وأما المبلغ الذي اكتسبته في ذي القعدة 1429 فإن زكاته تجب عليك في ذي القعدة 1430، وهذا كله على مذهب الجمهور الذين يرون أن المال المستفاد من غير نماء الأصل يزكى عند حولان حوله. وأما على مذهب أبي حنيفة والذي يرى أن المال المستفاد يُزكى عند حولان حول الأصل، فإنك تضم ما اكتسبته في هذه الفترة ثم تخصم منه ما أنفقته وتزكي ما بقي عند حولان حول العشرة آلاف الأولى .

والراجحُ عندنا هو مذهب الجمهور لحديث : من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي. ورجح الأئمة وقفه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني