الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم صوم يوم واحد فقط من الأيام البيض، والسبب أني لا أقدر على صيامها كلها مثلا، إذا كانت الأيام البيض هي الجمعة والسبت والأحد وقمت بصيام يوم الأحد فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السنة هي صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، لكن من عجز عن صيام أيام البيض، وصام غيرها أجزأه وحصل له أصل السنة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله:

هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل، لأنها الأيام البيض . انتهى.

ومن عجز عن صيام كل الأيام البيض، وصام في بعضها رُجي له بعض الفضل المتعلق بصيام هذه الأيام، فإذا صام يوماً أو يومين من أيام البيض، وكمل الثلاثة من غيرها من أيام الشهر كان ذلك حسناً، فإن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، ويشير إلى هذا ما ذكره العلماء في خصوص صوم ثالث عشر ذي الحجة، فإن صومه حرام لكونه من أيام التشريق، ومع هذا لم يمنعوا من صيام اليومين بعده، واستحب بعضهم قضاء هذا اليوم في يوم السادس عشر، جاء في إعانة الطالبين:

( قوله ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة ) أي لأن صومه حرام لكونه من أيام التشريق

( قوله وقال الجلال البلقيني لا ) أي لا يبدله به

( قوله بل يسقط ) أي صومه أي طلبه انتهى.

وقد بينا في الفتوى رقم: 120002 حكم إفراد يوم السبت بالصيام، إذا وقع في أحد أيام البيض ، وذكرنا كلاماً للعلامة العثيمين، يشيرُ إلى الجواز وعدم الكراهة إذا كان يصومه لأجل فضيلة اليوم، لا لأجل التخصيص. فإذا كان اليومُ المراد صومه الأحد كان أولى بالجواز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني