الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل للذي فضله أبوه في العطية أن يأخذ الفضل؛ بل يقاسم إخوته

السؤال

لي قريبة أعطاها أبوها نصف منزل، وأعطى لأخيها النصف الآخر، مع العلم أن له 12 ولدا وبنتا. اشترت من أخيها نصف المنزل ب 4 مليون، وبعد أشهر باعت المنزل بـ 12مليونا. هل يحل لها أن تتمتع بهذا المال من دون إخوتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثاً، على الراجح. وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم.لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم، ووجبت عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض أو يعطي الآخر ما يحصل به العدل، فإن لم يفعل ذلك فعلى من فضل أن يرد ما زاد عن نصيبه إلى إخوانه ليكونوا سواء في العطية وليردوا ظلم ابيهم.

قال شيخ الإسلام: ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. وقال فيمن خص أحد بنيه بهبة وأقبضه إياها (وإن أقبضه إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه وبين أخويه ).

وبناء عليه فليس للأخت أن تنفرد هي وأخوها بتلك العطية دون إخوانهما، بل عليهما أن يقاسما جميع الإخوة بالعدل المأمور به ما لم يعط الأب لباقي أبنائه مثل ما أعطى لهما، أو يكون قد خصهما بالعطية لغرض معتبر شرعا. وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 14254، 8147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني