الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب زكاة سنوات مضت

السؤال

في خلال 3 سنوات وشهرين تمكنت من جمع: 126500 مقسمة كالتالي: في شهر 12 من عام 2005 تمكنت من جمع: 1000 ريال، وعلى مدار عام 2006 تمكنت من جمع: 32000، وعلى مدار عام 2007 تمكنت من جمع: 33500، وعلى مدار عام 2008 تمكنت من جمع: 40000، وفي شهر 1 من عام 2009 تمكنت من جمع: 20000، وقد جمعتها لغرض الاستفادة منها في شراء قطعة أرض وتمكنت من شرائها ـ والحمد لله ـ ولكن المشكلة أنه لم يتم تزكية ما تم جمعه من المال في خلال هذه السنوات المشار إليها، لذا أرجو منكم التكرم بإرشادي إلى الطريقة الصحيحة والمبلغ الواجب إخراجه لإبراء ذمتي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية يجب على السائلة الكريمة أن يتوب إلى الله تعالى من معصية تأخير الزكاة لهذا السنوات بعد وجوبها، فإن الأصل في إخراج الزكاة الفورية، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كعدم حضور المال.

ويجب عليك الآن أن تزكي السنين الماضية من حين امتلكت النصاب وحال عليه الحول القمري، وقد سبق بيان النصاب في الفتوى رقم: 4237.

ومقدار ما يجب عليك بعد مرور هذه السنوات ينبني على خلاف العلماء: هل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟ كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 121528، 35577.

والأحوط والأبرأ للذمة أن الزكاة تجب في الذمة، وهذا هو الأيسر في الحساب أيضا، وطريقة ذلك أن تخرج عن كل سنة ربع عشر مجموع ما كنت تمتلكيه فيها، والذي فهمناه من مسألة السائل أن أول حول حال عليه بعد ملك النصاب كان يملك ـ 32000ـ وزكاتهاـ 800ـ.

وفي الحول الثاني جمع إلى هذا المبلغ مبلغ ـ33500ـ فيكون المجموع ـ 65500ـ وزكاته ـ1637.5ـ.

وفي الحول الثالث جمع إلى هذا المجموع مبلغ ـ40000ـ فيكون المجموع ـ 105500ـ وزكاته ـ2637.5ـ. ثم جمع إلى ذلك مبلغ ـ20000ـ ولكنه لم يحل عليه الحول بل اشترى بالمال أرضا، فيكون مجموع القدر الواجب إخراجه هو:

ـ5075ـ.

هذا هو الأحوط، فإن زكى مقدار ما وجد عن السنة الأولى، ثم طرح هذا القدر الذي أخرجه كزكاة عن السنة الأولى من مجموع المال المزكى عن السنة الثانية، وهكذا باعتبار أن الزكاة تجب في عين المال، أجزأه ذلك. وراجع في ذلك الفتوى: 55294.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني