الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز صدقة التطوع للأغنياء

السؤال

أنا أتصدق كثيرا على بنات جيراننا الصغيرات بالحلويات ـ إما بتوزيع العصير، أو الشوكولاتة، أوالبفلة ـ وغير ذلك، وبذلك يكن مسرورات جدا، علما بأن أهلهن متوسطو الحال، فهل تجوز هذه الصدقة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تفعلينه من التصدق على هؤلاء البنات الصغيرات هو من أفعال الخير والبر ولك ـ إن شاء الله ـ على ذلك أجران: أجر إكرام الجار, وأجر الصدقة، ولا يمنع من ذلك كونهن من أهل المال والسعة, لأن صدقة التطوع تجوز على الأغنياء, ويثاب صاحبها عليها, وإن كان الأفضل أن تتحري بصدقتك أهل الفقر والحاجة, قال النووي ـ رحمه الله ـ تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل.

قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها. انتهى.

وننبهك إلى أن الصدقة الواجبة ـ الزكاة ـ لا يجوز دفعها لغني، بل لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو باقي مصارفها الشرعية, وراجعي الفتوى رقم: 71401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني