الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الفطر في صوم القضاء ، بلا عذر

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 9 ذو القعدة 1422 هـ - 22-1-2002 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 12925
312541 0 600

السؤال

إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فلا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
1- المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
2- السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
3- الحيض والنفاس.
4- حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: