الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتيال على الربا في صورة بيع

السؤال

الأخ الكريم: أرجو الإفادة: تعاقدت مع بنك إسلامي في تونس لشراء بضاعة حب الزيتون وأمضيت عقد تواعد بالبيع بالمرابحة، وقد فوضني البنك لشراء هذه البضاعة وأمضيت سندات لأمر البنك لتسديد ثمن البيع المقرر في عقد التواعد بالبيع، وذلك دون أن يتسلم البنك البضاعة فعلاً، وقد سددت كل ديوني، ولكن هذا البنك ـ إلى يومنا ـ لم يمض معي عقد البيع النهائي واكتفى ببيعي البضاعة وقبض ثمن البيع، طبقا لما ذكر في عقد التواعد بالبيع، فهل هذا صحيح شرعا؟.
بارك الله في أعمالكم، وفي انتظار ردكم، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأمر كذلك، فإن ذكر البيع مجرد حيلة على الربا، وحقيقة ما حصل: هو أن البنك أقرضك الثمن بفائدة ربوية، وهي حيلة يفعلها كثير من البنوك التي تدعي العمل بالمعاملات الشرعية، ولمعرفة شروط المرابحة وضوابط التورق انظر الفتويين رقم: 2819، ورقم: 3521.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: عن شخص ذهب إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم يجد عنده سيارة تناسبه، فقال له: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعال ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالأقساط، علماً أن السيارة لم تدخل في حوزة المقسط.

فأجاب الشيخ: هذه المسألة محرمة، لأنها حيلة على الربا... إلخ.

انتهى من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني