الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المتاجرة في البضائع الممنوعة من قبل الدولة، وحكم شراء ما صادرته الدولة منها

السؤال

نحن في العراق والدولة عندنا تصادر أية سيارة تعمل في المواد الممنوعة أي المهربة من الجمارك وصاحب المركبة يعرف هذا مسبقا.بعد ذلك بفترة تقوم الدولة ببيع هذه المركبات بالمزايدة العلنية فهل يجوز لنا المشاركة فيها أي شرائها.المركبات عادة تكون لأشخاص عراقين وأجانب أيضاأرجو أن تكون الأجابة واضحة مع بيان الأسبابوجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول للسائل الكريم أولا: لا يجوز للمسلم أن يعرض ماله للخطر، لأن وجوب حفظ المال من الأمور المجمع عليها. وعليه، فإذا منعت الدولة دخول أي بضاعة أو المساعدة عليها فلا تجوز مخالفتها في الأمر، لما فيها من تعريض المال للتلف والمصادرة، وتعريض النفس للإذلال والإهانة، سواء كان منع الدولة لدخول هذه البضاعة له وجه شرعي كالمحافظة على مصلحة عامة يضر بها إدخال البضائع المستوردة، أو لم يكن له وجه شرعي. أما شراء ما صادرته الدولة مطلقاً فالأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عنه وعدم المشاركة فيه بيعاً أو شراء، بل لو قيل بوجوب الابتعاد لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأن الدولة إما أن لا يكون لها حق في مصادرة تلك المواد فيكون شراؤها منها مثل شراء المغصوب من الغاصب، وهذا لا يجوز قطعاً، وإما أن يكون لها حق المصادرة على القول بجواز العقوبة المالية، فيكون الشراء منها حينئذ فيه إقدام على إقرار أمر مختلف فيه بين العلماء، والكثير منهم حرمه. ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في الشبهات التي قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه وعرضه إلى اتقائها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني