الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدلة الشرعية على بعض القواعد الأصولية

  • تاريخ النشر:الأربعاء 18 ربيع الأول 1431 هـ - 3-3-2010 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 132788
9914 0 312

السؤال

ما هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يستدل بها على قاعدة ارتكاب أخف الضررين أو المفسدتين لدفع أعظمهما، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشريعة الإسلامية -كما قال أهل العلم- مبنية على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وقد دلت على ذلك نصوص الوحي من القرآن والسنة فمن ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. {119}، وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. {البقرة:173}، وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.{78}، وقد أخذ العلماء من هذه النصوص وغيرها قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما.

ومن الأدلة على قاعدة ارتكاب أخف الضررين خاصة قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. {النساء:25}، فنكاح الأمة واسترقاق الولد أخف من ارتكاب فاحشة الزنا. ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا لم يكن بد من ارتكاب أحد الضررين، فيجوز أن يرتكب أخفهما لدفع الأشد، ولا يجوز له أن يرتكب أشد الضررين لدفع أخفهما. ولهذا فإن الضروريات الخمس أو الست التي يسميها بعضهم الكليات وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والعرض والمال، تأتي مرتبة على هذا الترتيب فإذا دعت الضرورة لارتكابها فيرتكب الأخف.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 27833.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: