الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف بالأجرة على الرضاع

السؤال

ما حكم نفقة المرضعة الأم المطلقة على زوجها، أو المرضعة من غير الأم تريد أن تشتري به أشياء خارجة عن الطعام والشراب والكسوة؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالنفقة أجرة الرضاع التي يقدمها الأب للمرضعة، فالجواب أن المرضعة إن كانت أما للرضيع فالمرجح عندنا أن من حقها أجرة على الرضاع إذا طلبتها كما بينا في الفتوى رقم: 31165.

وإذا لم تكن أما للرضيع فلا نعلم خلافا في أن من حقها أجرة على الرضاع، وإذا تقرر هذا فإن من حق المرضعة أن تتصرف في أجرتها كما تشاء لأنها ملكتها بمجرد عقد الإجارة قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. انتهى.

وإن كان المقصود النفقة المستحقة للزوجة المطلقة الرجعية بعد طلاقها أو البائن إذا كانت حاملا فهذه أيضا تملكها بمجرد القبض، ولها أن تتصرف فيها كيف شاءت بما في ذلك صرفها في أشياء خارجة عن الطعام أو الشراب أو غيرهما، قال ابن قدامة أيضا متحدثا عن نفقة الزوجة: وإذا دفع إليها نفقتها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة. وإذا كان هذا في حق الزوجة فالمطلقة أحرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني