الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة الحق في مسكن مستقل ولو بالإيجار

السؤال

تزوجت منذ سنتين تقريبا من قريبتي، ملتزمة تخاف الله، ذات خلق، ذات دين، ذات جمال، ذات حسب ونسب. تحافظ على الصلاة في وقتها، متحجبة بالخمار بخلاف البيئة التي نعيش فيها، لاتتكلم مع الرجال. أما مشكلتي فهي تطلب مني بيتا شرعيا، وأعلم أن هذا حقها، وسافرت لطلب الرزق وأخذتها معي قرابة السنة، وهجرتني بالفراش حوالي شهر، وطلبت مني السفر وسفرتها إلى أهلها، وعدتها بهذا البيت بعد شهرين، وأنا أحب زوجتي كثيرا، وأنا الصغير في إخواني الستة، وكلهم متزوجون، وأبي وأمي كبار السن، وأحب أمي وأبي كثيرا ويحبونني ويدعون لي دوما، وزوجتي تحترمهم وتقول لا يمكن أن أقدم الشاي أو القهوة للضيوف الأجانب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسكن المستقل حق للزوجة على زوجها، والمقصود به:( محل منفرد معين مختص بالزوجة , لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزوج المميزين , وله غلق يخصه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدار , على ألا يشاركها فيها أحد إلا برضاها. اهـ من الموسوعة الفقهية الكويتية.

فإذا وفر الزوج لزوجته مسكنا بهذه الصفة، ولو بالأجرة، وكان هذا المسكن يليق بمثلها، فقد أدى الذي عليه.

فإذا كانت زوجتك تقيم معك في البلد الذي تعمل فيه في مثل هذا المسكن لم يكن لها الحق في مطالبتك بشراء بيت، ولا يجوز لها الامتناع عن الإقامة معك في هذه الحالة، وامتناعها والحالة هذه يعتبر نشوزا منها. كما أن هجرها لك في الفراش إثم ونشوز أيضا، فالهجر في الفراش حق للزوج وحده كما أوضحنا بالفتوى رقم: 31699.

فالذي نرشدك إليه هو مناصحة زوجتك، وأن تطلب منها أن تعود إلى بيت الزوجية، فإن لم تفعل فاتبع معها خطوات علاج النشوز والتي بيناها بالفتوى رقم: 1103.

ولم نفهم المقصود بما تقول زوجتك من أنها لا يمكن أن تقدم الشاي أو القهوة للضيوف الأجانب، فإن كان المقصود مباشرة خدمتهم فلها أن تمتنع عن ذلك، ولها أن تفعله إن أمنت الفتنة، وقد سبق ذكر هذا بدليله بالفتوى رقم: 63583

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني