الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نزول المني على جسد الزوجة لا يوجب عليها الغسل

السؤال

أنا أرغب في زوجتي بشدة، وهي في أوقات كثيرة ترفض ولا تحب أن أجامعها كثيراً، فهل من الممكن أن أجامعها دون الدخول في فرجها أي خارج الفرج؟ وهل لو نزل المني على جسدها هل يجب عليها الغسل في هذه الحالة، مع العلم أني لم أدخل في فرجها، وهل ممكن عند الإنزال استخدام فوطة والإنزال عليها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يجب على زوجتك أن تجيبك إذا أردت جماعها في أي وقت ما لم يكن عليها ضرر في ذلك، ولا يجوز لها الامتناع من الوطء، ويجوز لك الاستمتاع بها على أي وجه تشاء ولو بغير الجماع إلا أنه يحرم الوطء في الدبر وكذا في الفرج حال الحيض.

وأما ما عدا ذلك فعلى أي وجه استمتعت بزوجتك جاز لك ذلك.

قال في منار السبيل: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى: .. فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. متفق عليه. وحديث جابر: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض لحديث: لا ضرر ولا ضرار. انتهى.

فإذا باشرت زوجتك دون الفرج فأنزلت المني وجب عليك الغسل، ولا يجب عليها الاغتسال ما لم تنزل المني الموجب للغسل، وأما إذا أدخلت قدر الحشفة في فرجها وجب الغسل عليكما وإن لم يكن إنزال، ولا يجب عليها غسل ما يصيب جسدها من المني لأنه طاهر على الراجح، ولو غسلته تنزها وخروجاً من الخلاف لكان أحسن، ولا بأس باستعمال خرقة أو نحوها لهذا الغرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني