الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لمس الميت لا يوجب الغسل أو الوضوء

السؤال

أنا طبيب، وفي بعض الحالات يأتي أهل المريض به إلى الطواريء لفحص المريض وسؤالي هو (هل لمس الميت يوجب الغسل أم الوضوء فقط)، وخصوصاً أننا نشخص حالة الموت فيجب علينا لمس المريض الذي قد يكون ميتا، وقد يكون بآخر أنفاسه، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليكم الوضوء ولا الغسل من لمس الميت، فإن لمس الميت ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الغسل عند أحد من العلماء، ولمعرفة نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها راجع الفتوى رقم: 1795.

وإنما يجب الوضوء إذا مس الطبيب فرج الميت من غير حائل، فإن الراجح من أقوال العلماء وجوب الوضوء من مس الفرج، وهذا يشمل الحي والميت، قال في الروض: والرابع -أي من نواقض الوضوء- مس ذكر آدمي، تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها. انتهى.

والراجح عندنا عدم انتقاض الوضوء بالتقاء بشرة الرجل والمرأة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تغسيل الميت لا مجرد لمسه من نواقض الوضوء، وهو المذهب عند الحنابلة، والراجح مذهب الجمهور وأن تغسيل الميت فضلا عن لمسه ليس من نواقض الوضوء، جاء في الروض المربع مع حاشيته: (وينقض غسل الميت) مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وعنه-أي الإمام أحمد- : لا ينقض وفاقا، -أي للأئمة الثلاثة- واختاره جماعة من الأصحاب، وقال الشارح والموفق وغيرهما: هو قول أكثر العلماء، وقال: وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص صحيح، ولا هو في معنى المنصوص عليه، وقال الشيخ: الأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. اهـ. ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه البيهقي وغيره، وحسن الحافظ إسناده، وجوده في المبدع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني