الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في وطء الزوجة في دبرها

السؤال

زوجتي كانت حائضا وقد بلغت منا الشهوة مكانا كبيرا وأردنا الجماع، لكننا نعلم أن الأمر محرم وقت الحيض فقمت بمداعبة فرجها بيدي حتى أنزلت شهوتها كاملة، أما أنا فقد قمت بعملين:
الأول: وضع رأس القضيب في دبرها لمدة ثانيتين، ثم أخرجته.
والثاني: أزلني الشيطان وعاودت الكرة حتى أنزلت شهوتي، لكنني أحسست بندم كبير بعد الفعل، وعندما سألت زوجتي هل كان القذف في الدبر قالت كلا، وإنما بين فخذي، وقد أقسمت زوجتي على أن القذف كان بين الفخذين وليس كما توهمت أنا أنه في الدبر، قائلة لي: إنك لشدة شهوتك توهمت بأن القضيب كان في دبري فبقيت ساكتة ولم أبلغك بالأمر حتى تنهي شهوتك، فهل ما فعلته من إنزال شهوة زوجتي عن طريق مداعبة فرجها بيدي أمر حرام أم لا؟ وهل علينا كفارة؟ والأهم من ذلك، هل إدخالي قضيبي لمدة ثانيتين في دبر زوجتي يعني أنني خرجت من الملة وأصبحت ملعونا، كما قرأت في بعض مواقع الفتاوى أم لا؟ وهل علي كفارة لهذا الفعل؟ وهل شهوتي التي أنزلتها بين فخذيها تعتبر ذنبا، حيث إن نيتي كانت الإنزال في الدبر، لكنني أخطأت المكان؟ على اعتبار: إنما الأعمال بالنيات ـ أي ذنبي يكون حسب نيتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان ما يحل للزوج من زوجته الحائض، وذلك في الفتوى رقم: 12662.

ومداعبة الزوج لزوجته بيده في ذلك المكان وقت الحيض لا تجوز، لأنه مظنة ملابسة النجاسة، والنجاسة تحرم ملابستها لغير حاجة، ولأن علة حرمة مواقعة الحائض هي كون الحيض أذى فيجب اجتناب ذلك الأذى، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 7908.

ولا تجب في هذا الفعل كفارة.

ووطء الزوجة في الدبر محرم مطلقا سواء في زمن الحيض أم في غيره، وسواء أدخل الزوج عضوه كله أو جزءا منه، وانظر الفتوى رقم: 29120.

ولا يخرج الزوج من الملة بهذا الفعل، وما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد كفر من فعل مثل هذا فالمقصود به التغليظ كما ذكر أهل العلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 63639ورقم: 126121.

ومن أتى امرأة في دبرها فهو ملعون كما ورد به الحديث، ولكن قد يوجد ما يمنع من لحوق هذا الوعيد بالشخص المعين.

وعلى كل، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة، وهي كفارته، وليس فيه كفارة مخصوصة، والعزم على الفعل يؤاخذ به صاحبه ولو لم يفعله كما ذكر كثير من المحققين من أهل العلم، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 28477.

وبناء على هذا، فإنك مؤاخذ بمجرد نيتك الوطء في الدبر، فالأمور بمقاصدها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني