الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قواعد عامة في سماع الغناء والأناشيد

السؤال

فضيلة الشيخ: لدي سؤال يحيرني دائما وهو الغناء، أنا لا أستمع إلى الغناء، ولكن أستمع إلى الأناشيد، ما دام فيها كلام جميل يجوز سماعه حتى إن كان غناء بشرط إذا كان بدون موسيقى. المهم أنا محتار في شيء، وهو الغزل أو الغناء العاطفي، استغربت لما سمعت أن هناك أناشيد رومانسية للزوجين وغير الزوجين بدون موسيقى، حتى وإن كان الكلام غير خادش للحياء، إذن ما الفرق إذا كانت هذه موجودة في الأغاني لا أقصد الميول أو الأغاني الساقطة، ولكن أقصد من طبيعة الإنسان أن لديه مشاعر يعبر عنها فنسمع كثيرا أغاني الحب، ولكن استغربت بوجود أناشيد رومانسية أو حب!! إذن ما حكمها؟ وهل حرام إذا تنشد حتى وإن لم تكن للزوجة مثلا كلمات النشيد تقول:(وش مسوي مع غيري وش الدنيا في غربا قول ياروحي أنت متهني ولا بشوقي ليك مشغول أنا ما زلت أفكر فيك وأموت في حبك وأطاريك). فهل هذا حرام؟ وما الفرق بينها وبين الغناء الموسيقي؟ فيه اختلاف ولكن أقصد في الكلام واللحن في الغناء والإنشاد في الحب؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الغناء أنواع سبق ذكرها في الفتوى رقم : 46392فما كان منها مشتملا على آلة عزف ولهو أي آلة الموسيقى فإنه حرام، سواء كان المغني أحد الزوجين أو غيرهما، وسواء كان المتغني به غزلا محرما أم لا. أما الأناشيد فلا مانع من الاستماع إليها ما لم تشتمل على محرم أو تله عن طاعة الله الواجبة. وانظر ضوابط الغزل الذي يباح سماعه في الفتوى رقم : 112519. ولا مانع من أن تغني المرأة زوجها إذا سلم غناؤها من المحرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 73675.

واعلم أن الغناء الذي أباحه بعض العلماء خلافا للجمهور هو ما كان بكلام خال من المجون والفحش والتهييج على المحرمات، إلا أنه مصحوب بآلة الموسيقى. فذهب ابن حزم إلى جوازه ورد عليه العلماء بما لا مزيد عليه.

أما الأغاني التي فيها مجون أو فحش أو إثارة فليست محل خلاف بين أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 110666.

قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ساق الآثار الدالة على حرمة الغناء: ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء، وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح، كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. انتهى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني