الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي سؤالان: الأول: حول الوساطة وحكمها الشرعي. فأنا أريد من إحدى العاملات في مقر عملي التوسط لي ليتم ترسيمي في عملي، مع العلم أني مؤهل لهذا المنصب، وأحمل شهادة تخولني الحصول عليه.
وسؤالي الثاني: الشخص الذي دلني عليها قال لي إنها على علاقة غير شرعية بالمدير؛ لذا هو يلبي كل طلباتها، وأنا صراحة لم أصدق هذا، ولكن خشيت أن يكون على حق، فأكون قد لجأت إلى الحرام لقضاء حوائجي، وهل أستخير الله في موقف مثل هذا؟ وأرجو منكم دعاء الله بتيسير أموري وإعانتي على اتباع الحق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشفاعة جائزة بل مندوب إليها شرعا إذا كانت في الخير، قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ { النساء:85}

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة للناس ورغب في مساعدتهم دون مقابل فقال: اشفعوا تؤجروا... الحديث رواه البخاري. ومسلم. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.

وضابط الشفاعة هو بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه.

وبالتالي فما دامت ذا أهلية وكفاءة للعمل الذي تريد الاستقرار فيه فلا حرج عليك أن تبحث عمن يشفع لك لدى المدير ونحوه للوصول إلى غايتك .

والعاملة المذكورة إن كان يبدو من حالها الالتزام والطهر والعفاف فلا حرج عليك في طلب شفاعتها، ولا يجوز اتهامها بسبب منزلتها عند المسؤول، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}

وأما إن كان حالها على خلاف ذلك، وخشيت من سؤالها الشفاعة أن تتقرب إلى المسؤول بما لا يحل فلا يجوز لك طلب شفاعتها عنده؛ لئلا يكون ذلك سببا لوقوعهما في معصية الله وإعانة لهما على الإثم وإقرارا لهما عليه.

وأما الاستخارة فهي مشروعة، وينبغي اللجوء إليها قبل كل فعل مباح. وللمزيد حولها انظر الفتوى رقم: 4823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني