الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح لا يتم بمجرد الكتابة

السؤال

تمت خطبتي لأحد أقربائي، وبعد الخطوبة كان يريد التقديم على شقة ويشترط عقد الزواج فوافق والدي على كتابة العقد تيسيرا لخطيبي للحصول على الشقة، ولكن منذ كتابة العقد وخطيبي يطلب مني بعض التجاوزات دون علم أهلي بحجة أنني زوجته، فهل ما يطلبه حلال؟ علما بأنني لا أستطيع إخبار أهلي بما يحدث بيننا، وأمي دائما تحذرني وتقول لي إنها مجرد خطوبة، وخطيبي يقول إنه حقه كزوج، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح له أركانه وشروطه التي لا يصح إلا بها فيمكنك مطالعتها بالفتوى رقم: 1766.

فإن كان الأمر لم يتعد كونه كتابة لعقد زواج لتسيير هذه المعاملة فلا تكونين زوجة لهذا الرجل، فإن أكثر أهل العلم على أن عقد النكاح لا ينعقد بالكتابة، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: استثنى جمهور الفقهاء من صحة التصرفات بالكتابة عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة, بل إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا - قبل الدخول وبعده - وإن طال, كما لو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة، أو إشارة، أو بقول غير معتبر شرعا، أما الحنفية، فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود. اهـ .

وعلى هذا، فأنت مجرد مخطوبة، والمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فيجب عليك الحذر من تمكينه من الخلوة بك فضلا عن أن يعاشرك كزوجة، وانظري الفتوى رقم: 57291.

وأما إن كان قد عقد له عليك عقدا شرعيا ثم كتب فقد أصبحت بذلك زوجة له، يحل له منك ما يحل للزوج من زوجته، ولكن إن كان هنالك عرف بتأخير الدخول فينبغي اعتباره، وراجعي الفتوى رقم: 2940.

ثم إن من حق الزوجة أن تمنع نفسها من زوجها حتى يدفع إليها الحال من مهرها، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 63572.

ولا يلزم الزوجة قبل الدخول طاعة زوجها، وإنما طاعتها لوليها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 127078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني