الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعمد تبادل الإرضاع بين أولاد الخالة

السؤال

شيخنا الفاضل: بإذن الله سأرزق بطفل ذكر خلال شهرين، وكذلك أخت زوجتي تزوجت حديثا، وسترزق بطفلة هي الأخرى ـ بإذن الله ـ بعد فترة قصيرة، وكنا نود أن نرضع الطفلين من أمهاتهم ليكونا أخوين من الرضاعة، ولكن عارضنا آباؤنا، لأنه قد يوقف حالهما مستقبلا في الزواج، علما بأن غرضنا من ذلك هو المؤاخاة في الله ليكون أبناء أهل بيت أخت زوجتي أبنائي، وكذلك أبناء أهل بيتي أبناء أهل زوجتي، ونكون أسرة مسلمة كبيرة، وشيء آخر طرأ في ذهني الآن، وهو أن تزاوج الأقارب في عائلة أهل زوجتي تسبب في أمراض في السمع لحماتي وبعض إخوتها، فهل ذلك فيه شيء محرم، أو غير مستحب في المؤاخاة بين أبناء الخالة ليكونا أخوين من الرضاعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً ـ سواء عند الحاجة وعدمها ـ قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم {البقرة: 233 }.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي لأولادكم غير الوالدة، قاله الزجاج، قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. اهـ.

هذا مع التنبه إلى مراعاة ضبط الراضع والمرضع، لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة، وكذلك مراعاة توفر الصفات الطيبة في المرضعة ليكتسب الطفل منها هذه الصفات، ومن هنا ينبغي الحذر من استرضاع صاحبة الصفات السيئة، وانظر الفتوى رقم: 34346.

والأخوة في الله من مقتضى الإيمان، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة { الحجرات:10 }.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم.

ولعلك تقصد زيادة قوة القرابة بهذا الرضاع لا مجرد أخوة الإسلام فهي كما قلنا ثابتة بين كل مسلمين.

وأما بالنسبة لزواج الأقارب: فراجع الفتوى رقم: 110615.

وتجب طاعة الآباء في منعهم من هذا الرضاع ـ على ما يظهر لنا ـ لما ذكروا من مستقبل أمر الزواج والتحريم بسبب الرضاع، ولسهولته وعدم حصول ضرر منه على الولد، وراجع الفتوى رقم: 76303وهي عن ضابط طاعة الوالدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني