الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمور جاء تحريمها في السنة دون القرآن

السؤال

هل هناك أحاديث تحرم بعض الأشياء التي لم يرد لها أي ذكر في القرءان الكريم؟ وما مدى صحتها إن وجدت؟ نرجو الإفادة مع إعطاء بعض الأمثلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب نعم هناك أشياء جاء تحريمها في السنة الصحيحة دون القرآن، فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما أن الواجب ما أو جبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكذب القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { الحشر: 7}. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً { النساء: 8}.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي وحسنه.

وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي رافع ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.

والأمثلة على ما حرم بالسنة دون القرآن كثيرة منها على سبيل المثال ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها.

ولم يأت في القرآن غير النهي عن الجمع بين الأختين.

ومن ذلك تحريم الذهب والحريرعلى الرجال، فقد روى أصحاب السنن إلا الترمذي:أن ابن زرير الغافقي سمع عليا ـ رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند.

وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 138538.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني