الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إن طلقها زوجها طلقة رجعية فكتبها المأذون بائنة

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي وتم الطلاق بحضوري وباعترافي أمام المأذون بأنني أخذت جميع حقوقي وهذا لم يحدث مع العلم بأن الطلاق كان قرار زوجي وفي نيته أن يرجعني بعد أن تهدأ نفسيته مع أنه أيضا تسبب في جرحي أثناء الخلاف ونقطة أخرى أنا لم أكن موافقة على الطلاق من داخلي لكنني فعلت ذلك إرضاء له، والمأذون كتب في ورقة الطلاق أنها طلقة أولى بائنة، فهل يحق لزوجي أن يقيم معي في المنزل بدون معاشرة زوجية أثناء فترة العدة؟ وهل يصح إقامة علاقة زوجية بنية إرجاعه لي؟ وهل من الممكن ارتدائي للملابس المكشوفة أمامه؟ قبلت رأسه لأصالحه عندما تعاتبنا بعد الطلاق، فهل هذا يجوز؟ علما بأنه منذ حوالي 4 سنوات حدث أن طلقت قريبة لي وكانت مصممة على الطلاق والمأذون صرح لهما أن من حق الزوج المكوث في منزل الزوجية أثناء شهور العدة ومن الممكن أن يرجعا لبعضهما إذا حدثت بينهما معاشرة زوجية، لكن المأذون الذى طلقنا قال عكس ذلك وأنه لا يجوز أن يراجعني أثناء العدة بدون إذني وأن الطلاق بائن ولا يجوز أن تحدث بيننا معاشرة زوجية أثناء العدة إلا بعد عقد ومهر جديد، فهل تغيرت القوانين في مصر نظرا لأن الطلاق تم منذ حوالى أسبوع؟ أريد رأي الدين ولا يهمني رأي القانون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد طلقك طلقة رجعية فمن حقه أن يراجعك في العدة وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية فترة العدة ويجوز لك أن تتزيني له وإذا جامعك حصلت الرجعة بذلك، ولا عبرة حينئذ بما كتبه المأذون بأن الطلقة بائنة ما دام ذلك مخالفا للواقع، لكن عليكم أن تصححوا هذه الوثيقة حتى لا تتعرضوا لضرر أو ضياع حقوق، وأما إن كان زوجك قد طلقك طلقة بائنة ويحصل الطلاق البائن بأن يكون على عوض أو طلق عليه القاضي ونحو ذلك، فلا حق له في إرجاعك إلا أن يعقد عليك عقدا جديدا ولا يجوز لك أن تقيمي معه وتظهري زينتك أمامه أو تلمسي بدنه أو نحو ذلك فهو أجنبي عنك، وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 107931، ورقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني