الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي أبي في تاريخ: 09/03/2012 في تمام الساعة 8:20 صباحًا.
فمتى تنتهي مدة العدة لوالدتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لأبيك، وأما عدة الوفاة بالنسبة لوالدتك فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل. قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. {البقرة:234}.

وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة خلال الشهر كما هو الحال في هذا السؤال.

فإذا كان يوم وفاة والدك هو اليوم الذي ذكرته فإن ذلك يقابله في بعض البلاد يوم 16 من شهر ربيع الثانى 1433هجري.

وبالتالي يكون انتهاء العدة يوم 26 شهر شعبان سنة 1433 هجري، وإن حصل شك في موافقة يوم الوفاة للسادس عشر من شهر ربيع الثاني جعلته يوم السابع عشر، وبالتالي تنتهي العدة يوم السابع والعشرين من شهر شعبان من سنة 1433 هجري إذا كان شهر الوفاة مكملا ثلاثين، وإن كان ناقصا فإن العدة تنتهي يوم الثامن والعشرين من ربيع الثاني من نفس السنة.

والأصل أن عدة الوفاة يتعين الاحتياط في إكمالها حتى يحصل يقين بتمامها، ويشهد لما ذكرنا ما جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري متحدثا عن عدة الوفاة : وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يوما أخذا بالأحوط. انتهى.

وتنتهي العدة في اللحظة التي توفي فيها والدك بناء على مذهب الجمهور، وعند المالكية لا يحسب يوم الوفاة إذا كانت قد حصلت بعد طلوع الفجر كما في الحالة المسؤول عنها، وراجع الفتوى رقم : 13248

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني