الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إن مما عمت به البلوى إدخال المواد الكحولية المسكرة في الأدوية والدهون والعطور وأصبح المسلمون في حيرة وقد تكررت الأسئلة في هذا لكن الجواب كان عاما بتحريمها، والإشكال في كيفية معرفة المواد المسكرة فنطالب فقهاء هذا المنبر بالاجتماع مع المختصين وإنزال قائمة بأسماء المواد المحرمة باللغة الإنجليزية حتى إذا أردنا شراء شيء قرأنا المكونات، فإذا وجدنا من محتوياته مسكرا تركناه، فهل ستلبون طلبنا وتزيلون حيرتنا، لأن المصلحة عامة؟ وما الحل؟ وماذا تريدوننا أن نفعل عند الشراء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فأما كتابة قائمة بأسماء المواد المشتملة على الكحول فهذا أمر فيه عسر, وأما السؤال عن الحل وماذا يفعل المسلم عند الشراء؟ فجوابه أن الأمر هين ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك أنه إذا أراد أن يشتري سلعة قد يكون فيها الكحول فإذا أمكنه قراءة محتويات السلعة فذاك ويجتنب ما فيه الكحول, وإن لم يمكن ذلك بأن كان لا يعرف اللغة المكتوبة على السلعة والمشتملة على محتوياتها فيمكنه سؤال البائع، فإن أخبره وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة وخلوها من النجاسة, وإذا كان نوع السلعة مما يغلب فيه اشتماله على الكحول فاجتنابه أولى من باب ترك الشبهات, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن التداوي بما فيه كحول والشك في ذلك: ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه؛ وإلا حرم استعمال ما خلط بها.

رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصة الكبد التي تعطى إبرا مثلا، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي، فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل. اهـــ.

وانظر الفتوى رقم: 118067، عن حكم استعمال الأدوية المشتملة على كحول, والفتوى رقم: 109452، عن حكم استعمال المواد المشتملة على كحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني