الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الصلاة المباح منه والمحرم

السؤال

ماذا يقصد بتأخير الصلاة؟ ولو أذن المؤذن للظهر فصليته بعد ساعة مثلًا فهل يعد من تأخير الصلاة؟ وهل الآيتان: " فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون" تعنيان تأخير الصلاة بحيث لا يخرج وقتها أم حتى يخرج وقتها؟ وماذا يقصد بتلك الآيتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأخير الصلاة المحرم هو تأخيرها عن وقتها المختار بلا عذر شرعي.

أما تأخيرها بحيث تقع في وقت الاختيار: فلا إثم فيه, جاء في المقدمات لابن رشد المالكي: واتفق أصحاب مالك على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار المستحب إلى ما بعده من وقت الضرورة إلا من ضرورة. انتهى

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يجوز تأخير الصلاة - ولا بعضها - إلى وقت ضرورة, ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. انتهى

وراجعي في تفصيل الوقت المختار والضروري للصلوات الخمس الفتوى رقم: 32380، والفتوى رقم: 40996, ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 197593.

وبخصوص أداء صلاة الظهر بعد ساعة من الأذان ـ الواقع عند دخول الوقت ـ فهذا جائز, ولا يخرجها عن وقتها المختار ـ على القول بوجوده ـ فما بين الظهر والعصر عادة يستمر أكثر من ساعة, ولكن الأفضل هو المبادرة بالصلاة عند دخول وقتها؛ لأن ذلك من أفضل الأعمال عند الله تعالى, كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, وراجعي الفتوى رقم: 18839.
وبخصوص تفسير الآيتين المذكورتين فنقتصر فيه على ما ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال: ثم قال: {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون} قال ابن عباس، وغيره: يعني المنافقين، الذين يصلون في العلانية, ولا يصلون في السر؛ ولهذا قال: {للمصلين} أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعًا، فيخرجها عن وقتها بالكلية، كما قاله مسروق، وأبو الضحى, وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: {عن صلاتهم ساهون} ولم يقل: في صلاتهم ساهون.
وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًا أو غالبًا, وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به, وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسطُ من هذه الآية, ومن اتصف بجميع ذلك، فقد تم نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي, كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يَرْقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا, فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضًا؛ ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلًا. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني