الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الالتفات في الصلاة وتغميض العينين

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي في الخشوع، هل إذا أغمضتَ عيني في الصلاة يعتبر هذا التفاتاً ( أي الالتفات الذي يقول رب العزة للملتفت في صلاته أإلى خير مني )؟ وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث المذكور في السؤال حديث ضعيف، ذكره الهيثمي في مجوع الزوائد فقال:" وعن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل في الصلاة، أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت، قال: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني! أقبل، فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة، صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه. قال الهيثمي رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي أجمعوا على ضعفه". انتهى، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة.
وقد روي هذا الحديث بعدة ألفاظ متقاربة كلها ضعيفة، لكن صح عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
قال في سبل السلام: (هو دليل على كراهة الالتفات في الصلاة، وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتاً لا يبلغ استدبار القبلة بصدره، وإلا كان مبطلاً للصلاة). انتهى
أما تغميض العينين في الصلاة، فلا يُعد التفاتاً، ولا يدخل ضمن الحديث الذي ذكرناه في النهي عن الالتفات في الصلاة، ولم يُرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في النهي عن تغميض العينين في الصلاة، لكن ورد في ذلك آثار عن السلف، بنى العلماء عليها قولهم بكراهة تغميض العينين في الصلاة، قال البيهقي في سننه: (وروينا عن مجاهد وقتادة أنهما كان يكرهان تغميض العينين في الصلاة، وروي فيه حديث مسند، وليس بشيء). انتهى
وقال الشربيني في مغني المحتاج:( وقد ورد في النهي عنه -يعني تغميض العينين في الصلاة- حديث ضعيف، كما أشار إليه البيهقي . )انتهى
وقد ضعف الحديث الوارد فيها الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته، وقد سبق بيان حكم تغميض العينين في الصلاة في الفتوى رقم:
7040.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني