الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث أخت الميتة من خالتهم

السؤال

امرأة متزوجة لم تنجب, ولها ميراث من أبيها, وكان لها أعمام توفوا سنة 1947 و1954, ولها أخت لها أولاد وقد توفيت سنة 2011, وتوفيت المذكورة أعلاه سنة 2012, فهل لأولاد الأخت الحق بالميراث من خالتهم أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فأولاد أخت الميتة – ذكورًا وإناثًا – لا يرثون خالتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة, بل من ذوي الأرحام, ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم: 121847.

اللهم إلا إذا لم يخلف الميت عاصبًا ولا صاحب فرض من قرابته فإنه حينئذ يرثون؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 70453.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني