الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعلم أن المخاصمة بين فردين أكثر من 3 أيام ذنبها عظيم، وعندي صديقة ليست مقربة أعرفها منذ 4 سنين تقريبا، وأحب أن لا أخطئ في حقها, لكنها كانت تتجنبني, فسألتها عن سبب ذلك، فقالت: قلت كذا وكذا, ولم يكن إلا كلاما عاديا ـ والله يعلم نيتي ـ وهذا الكلام قلته أمامها من باب المزاح ليس إلا، فاعتذرت لها وقبلت اعتذاري، واليوم كنت مع بنت أخرى فجاءت هذه الصديقة وسلمت على البنت وتجنبتني فحز في قلبي ذلك الفعل, فأنا لا أحمل تجاهها ضغينة، ولكنني خفت إن سلمت عليها أن ترفض السلام علي، وأصبحت أحس بالذل، فهل يترتب علي ذنب إن بقيت معها بهذه الحالة مع أنني لا أحمل ضغينة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإسلام يحث على المحبة والإلفة والتواصل وصفاء القلوب.. ويحذر من التقاطع والشحناء والبغضاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ـ متقاطعان ـ رواه ابن ماجه، وحسنه الحافظ العراقي.

وقال العلماء: لا يحل هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، فلا مبرر لمقاطعة صديقتك وعدم السلام عليك، واعتذارك لها ومسامحتها لك تكفي من التحلل مما جرى منك، ولذلك فليس عليك ذنب ولا لوم ما دمت قد اعتذرت لها، ولا يجوز أن تظلا متقاطعتين فوق ثلاث ليال لا تسلم إحداكما على الأخرى، لما في ذلك من الإثم عليكما ـ كما جاء في الحديث ـ فينبغي أن تكوني خير المتقاطعين فتبدئيها بالسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ـ وذكريها بمسامحتها لك، وما يترتب على مقاطعة المسلم لأخيه.. وليس عليك ذنب إذا أصرت، بل يكون الإثم عليها وحدها، وانظري الفتويين رقم: 184643، ورقم: 139589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني