الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من كانت لا تقضي ما أفطرته من رمضان، واقترضت بالربا وعليها أقساط، وأجهضت

السؤال

أنا امرأة مغربية متزوجة مستهترة لم أكن أقضي الأيام التي كنت أفطرها في رمضان، وأيضا سبق وأن قمت بعملية إجهاض، وكذلك أخذت قرضا ربويا ما زلت أدفع أقساطه حتى الآن، مع أنني كنت أعلم أن كل هذا من الحرام، ومنذ سنة تغيرت حيث أصبحت أصلي صلاتي في وقتها وأقوم الليل في بعض الأحيان، وأحاول قدر المستطاع إخراج جزء من أجرتي للصدقة، وتقدمت بطلب القرعة للحج، فهل طلب التوبة النصوح والمغفرة من الله تكفي لأبدأ من جديد؟ أم علي كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي تاب عليك من هذه الذنوب، واعلمي ـ وفقك الله ـ أن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأبشري بفضل الله وأملي في رحمته وأحسني ظنك به، واجتهدي في الاستقامة على الشرع المطهر وفعل ما يلزمك من الفرائض والإكثار من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ويجب عليك أن تحصي ما تركت قضاءه من الأيام ثم تقضيها جميعا، فإنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وإن جهلت عددها فتحري واقضي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وعليك فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليك رمضان التالي إلا أن تكوني جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا فدية عليك، وانظري الفتوى رقم: 123312.

ويرى بعض العلماء أن من تعمد الفطر في نهار رمضان لا يلزمه القضاء ولا يجزئه، وإنما يتوب ويكثر من النوافل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يرى أنه يجب القضاء والكفارة حتى لو كان الفطر بغير الجماع، وما ذكرناه لك من وجوب القضاء دون الكفارة هو أوسط الأقوال، إلا إن كان الفطر بالجماع فتجب الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 111609.

وإن استطعت أن تقللي مقدار ما تدفعينه من الربا بتعجيل السداد أو بغير ذلك من الطرق فافعلي، ولتنظر الفتوى رقم: 187799.

وأما ما يتعلق بإجهاض الجنين: ففي حكم الإجهاض تفصيل لأهل العلم بيناه مستوفى في الفتوى رقم: 143889، وبمراجعتها يتبين لك أنه إن كان هذا الجنين الذي أجهضته قد تخلق وكنت أنت من باشر الإجهاض فعليك الدية لورثته؛ إلا أن يعفوا عنها، وتجب عليك التوبة النصوح من هذا الفعل، ولو كفرت بصيام شهرين احتياطا لكان حسنا.

ولتفصيل القول فيما يلزم من أجهضت جنينها انظري الفتوى رقم: 150549، وما فيها من إحالات.

نسأل الله أن يوفقك للتوبة النصوح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني