الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل قول: سأفعل كذا طول حياتي، يدخل في باب النذر

السؤال

كنت أعاني من مرض، وقرأت سورة البقرة، وقد خف المرض والحمد الله، ولكن لم أشف تماما. فقلت حينها: سوف أقرؤها طول حياتي.
ثم دارت الأيام، وأصبحت قراءتها تشق علي؛ حيث إن لدي مشاغل، وتفكيرا، وأنا مشارك في حلقات تحفيظ القرآن.
فهل نذرت لله ؟
ومما صعب علي الأمر أكثر عند ما قرأت هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
لا أدري هل نذرت أم هو قول اللسان من شدة الفرحة للحماس ؟
وهل يكون النذر بقول مثلا: ( نذرت أني أصوم ) أم يكون النذر بغير لفظ النذر كمثل: ( سأصوم غدا )
وفقكم الله وأتمنى أن تكون المسألة واضحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر لا بد له من صيغة تفيد الالتزام مثل: لله علي، أو لأفعلن.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: الصيغة يشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية ... وينبغي -كما قال شيخنا- انعقاده بكناية الناطق مع النية. قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع. اهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: وخرج نحو: إن شفى الله مريضي، عمرت مسجد كذا، أو دار زيد. فيكون لغوا؛ لأنه وعد عار عن الالتزام، نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك. اهـ.
وأما عبارة سأفعل كذا، فلا تعتبر نذرا إن لم تكن نويت بها النذر.

وأما من نطق بلفظ النذر، انعقد نذره ولو لم يكن نوى.

قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا، لزمه أيضا؛ لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.

وقال الإمام النووي- رحمه الله-: قال أصحابنا: يصح النذر بالقول من غير نية، كما يصح الوقف، والعتق باللفظ بلا نية.

وقال بدر الدين الزركشي في المنثور: من الأعمال ما يحصل بغير نية كالطلاق بالصريح، والعتق، والنذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني