الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوع القتل في السيارة، وما يلزم منه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي صديق صدم طفلا بالسيارة فقتله مع العلم أنه صغير في السن وليس عنده رخصة قيادة والسيارة التي كان يقودها غير صالحة فنيا ...فهل هذا القتل يكون قتلاً عمداً أو قتلاً خطأً؟ نرجو منكم الرد سريعا حفظكم الله وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعله قائد السيارة من القيادة دون الحصول على رخصة، أمر لا يجوز شرعاً لما يترتب عليه من تعريض النفوس والممتلكات للخطر.
وقد قرر العلماء أنه يجب على الشخص الالتزام بالقوانين والنظم التي يعمل بها في كل بلد، والتي تنظم شؤون الناس وأمور حياتهم ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للقاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
والخطأ الثاني: هو قيادة السيارة، وهي غير صالحة فنياً، فهذا أيضاً خطأ فادح وغلط بين... فقد قرر العلماء أن القائد يتحمل المسؤولية إذا قاد السيارة وهي غير صالحة، أو لم يلتزم بقوانين السير.
وعلى هذا فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى، ويكثر من أعمال الخير، وعليه الكفارة والدية لأهل المقتول وهي على عاقلته.
وأما الكفارة فهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين.
قال تعالى:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء:92].
والظاهر أن هذا القتل يصنف في قتل الخطأ فهو لم يتعمد قتل هذا الطفل، وإن كان قد فرط في أخذ الاحتياطات اللازمة فإنه يأثم على تقصيره وتفريطه في ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
3120.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني