الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاكم الخير على الموقع الجيد والمفيدسؤالي / عملت عملاً محرماً وداومت عليه بعدها حلفت ألا أعمله. وجلست فترة وعملت وصمت 3 أيام كفارةبعدها عملت وحلفت أيضا لعلي أجنب نفسي لكن خالفت الحلف وعملت . وأديت الكفارة بإطعام مساكين وعملتها ثالثة وحلفت الآن وأحمد الله أني لا زلت بعيداً عن الحرام . ما نصيحتكم لي وتعليقكم على فعلي؟والله لا يحرمكم الأجر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط التوبة: الندم على ما فات من التفريط وعمل المعصية، ثم النية الجازمة ألا يعود الشخص إلى الذنب ما بقي من عمره أبداً.
والثالث: أن يتخلى العبد حال توبته ويقلع عن المعصية، ويقطع كل علاقة بما له صلة بها.
فإذا تاب الشخص من الذنب بهذه الشروط فإن توبته صحيحة ومقبولة إن شاء الله تعالى، قال تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) [طه:82] وإذا صدر منه ذنب بعد ذلك بعد التوبة النصوح ثم تاب منه كذلك صحت توبته، لما في الصحيحين عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى قال: " أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء "
فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
ونلاحظ أنك في المرة الأولى صمت ثلاثة أيام كفارة اليمين، وننبهك إلى أن الصيام لا يجوز إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، والإطعام هو أفضلها لتقديمه في الآية الكريمة. قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [المائدة:89]
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني