الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لإفطار الصائمين، ولشراء أدوات طبية للمداواة

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لإفطار الصائمين في رابعة وإعاشتهم؟ وهل يجوز إخراجها في الأدوات الطبية اللازمة لمدواة جرحاهم؟ وتحت أي من المصارف الثمانية؟ أم يدعمون فقط من أموال الصدقات؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز جعل الزكاة في إفطار الصائمين، أو في أدوات طبية ونحوها، لأن الزكاة تملك لمستحقها ولا يشترى بها له طعام أو غيره، وحتى على القول بجواز دفع القيمة بدل العين في الزكاة للحاجة فالصائمون الذين كانوا بالميدان، أو غيرهم قد يكون من بينهم من ليس مستحقا للزكاة، وليس ذلك من مصرف في سبيل الله في قول جمهور أهل العلم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 39208.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني