الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد ضابط اللقطة اليسيرة

السؤال

سوالي باختصار هو: وجدت سلسلة من الذهب ساقطة في محل للملابس داخل سوق فأخذتها وسألت عن قيمتها فكانت تقريبا 190 ريالا سعوديا وكان سعر الذهب تقريبا 147 ريالا سعوديا، فهل يجوز لي بيعها وأخذ قيمتها علما أنني أراها من القليل، والمذهب الحنبلي يقول إن اليسير يكون حسب العرف، والعرف أن الذهب أسعاره غالية، وهذا شيء يسير كما أراه؟ وإذا كان يجب أن أعرفها سنة في السوق، فهذا شيء متعب، فماذا أفعل، وهل أتصدق بقيمتها عن صاحبها؟ أم أتصدق بالذهب دون بيعه؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود باللقطة التافهة التي لا يسأل عنها من فقدها، والذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها ولا يلزمه تعريفها، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه فلا يجب تعريفه كالكسرة والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ـ وروي عن علي أنه وجد ديناراً فتصرف فيه. انتهى.

والسلسلة المذكورة ليست من هذا القبيل، بل هي ذات قيمة وتتبعها نفس صاحبها غالبا فيبحث عنها، وما كان كذلك فعلى ملتقطه تعريفه حولا كاملا في المظان التي يمكن أن يجدها صاحبها؛ كالأسواق إذا كانت هنالك أمكنة مخصصة للإعلانات ونحو ذلك، أو توصية أصحاب المحلات على أن من جاءهم يسأل عن لقطة ذهب دون أن تبين لهم نوعها وحقيقتها فليدلوه عليك وهكذا حتى يمضي حول كامل، فإن مضى ولم تجد صاحبها جاز لك الانتفاع بها في خاصة نفسك ـ مع ضمانك لها لو جاء صاحبها يوما من الدهر ـ أو التصدق بها أو بيعها والتصدق بثمنها عن ربها، فإن جاء يوما من الدهر خير بين إمضاء الصدقة ويكون له أجرها، أو دفع قيمتها إليه ويكون أجر الصدقة لك، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 5663، 48639.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني