الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل الأكل بالملعقة على الأكل باليد، واعتقاد وجود طريقة تفضل غمس الذباب في الإناء

السؤال

من نواقض الإسلام اعتقاد وجود هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أعقد أن هديا يساويه، فما حكم من قال إن الأكل بالملعقة أفضل أو مساو للأكل بـ: 3 ملاعق، أو قال إن هناك طريقة مساوية أو أفضل من غمس الذباب في الإناء وغير ذلك من الأمور المشابهة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل المسلم الأكل بالملعقة على الأكل باليد، وهو يعلم أن ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، فقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية أن: السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ وَأَلَّا يَأْكُل بِمِلْعَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَمَنْ أَكَلَ بِمِلْعَقَةٍ وَغَيْرِهَا أُخَلَّ بِالْمُسْتَحَبِّ وَجَازَ. انتهى.

وكذلك ليس من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن يفضل طريقة أخرى على غمس الذباب في الإناء إذا وقع في الشرب وهو يعلم سنته في ذلك، ومن رد ذلك عائبا قوله ومتنقصا سنته مع علمه بثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، وأما إذا رده لمجرد أنه لا يثبت عنده بمقتضى عدم مطابقته لما يسمى قواعد العلوم التجريبية، أو بأن العقل لا يقبله، فإن هذا وإن كان لا يكفر بمجرده لكنه على خطر عظيم.

ومعنى الناقض المذكور في السؤال: أن من اعتقد أن شيئاً من هدي الشرائع المحرفة كاليهودية والنصرانية، أو التشريعات التي يضعها الناس من دون الله خير من هدي محمّد صلى الله عليه وسلم وأنفع للناس، وأصلح لاستقامة دينهم ودنياهم فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة لا نقص فيها، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة:3}.

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 6811، 18338، 51496، 32621.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني