الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للأخت والخالة

السؤال

أنا موظف في شركة، وراتبي 11500، وبعد عشرة أشهر من العمل جمعت من راتبي 55000 ألف ريال، واشتريت به سيارة من أجل العمل؛ لأن راتبي يشمل المواصلات، والآن أنا صار لي حول كامل موظف في الشركة، وبقي لدي عند حول الحول 21000 ألف ريال منها 9000 ألف ريال دين عليّ لجمعية اشتركت بها، فكم تكون زكاتي؟ وهل تجب الزكاة على المال الذي اشتريت به السيارة؟ وهل يجوز أن أخرج الزكاة في بلدي؟ مع العلم أن أختي متزوجة، وهي بحاجة، وخالتي أرملة، وهي بحاجة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب زكاة الراتب حتى يبلغ بنفسه، أو بما معك من مال آخر نصابًا، والعبرة ببلوغه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جرامًا - من الذهب الخالص - ونصاب الفضة 595 جرامًا - من الفضة الخالصة - فمتى بلغ ذلك خصمت الدين 9000 من المبلغ، واستقبلت به حولًا، وزكيته، ولا زكاة فيما استهلكته في شراء السيارة، وراجع للفائدة الفتاوى: 171885 - 4111 - 128619.

وقد بينا في الفتوى رقم: 101680 أنه يستحب تفرقة الزكاة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان، ولا يجوز نقلها مسافة القصر من البلد الذي يوجد فيه المال، ما دام يوجد فيه من يستحق الزكاة.

وعليه، فلو أن خالتك وأختك كانتا في بلدة بينك وبينها مسافة قصر، لم يجز دفعها إليهم.

فإن كانت البلدة دون مسافة القصر، جاز الدفع إليهم، بل هم أولى، إن كان لا يلزمك النفقة عليهما، ولمعرفة متى تجب النفقة راجع الفتوى رقم: 44020.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 152749، والفتوى رقم: 80755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني