الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب الشيخ ابن عثيمين في ضابط تنجس الماء، والفرق بين ورود الماء على النجاسة والعكس

السؤال

سئل ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: إذا غسلنا الثياب بالماء والصابون، وكانت فيها نجاسة، فهل تصح الصلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟
فأجاب: غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها، بشرط أن تزول عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة شيئًا جامدًا، فلا بد من حكه أولًا بالماء، ثم غسله بعد حكه، وإزالته؛ لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها، وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت سواء كانت من البول، أو الغائط، أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة إذا حاضت، وأصاب ثوبها دم الحيض، أن تقرصه، ثم تغسله بالماء، ثم تصلي فيه. اهـ. فكيف أستطيع أن أعلم إذا كانت النجاسة التي على الثياب عينية أم لا؟ وما الحكم إذا وضعت الملابس المتنجسة دون حك عينها -حسب مذهب الإمام - في الغسالة؟ وهل هذا المذهب يقول بطهارة الملابس بشكل مطلق، سواء وردت على الماء، والصابون، أو ورد الماء والصابون عليها، وهل إذا أخذنا بهذا القول، وقول المالكية بأن ماء الغسالة لا ينجس إلا بتغيرها بنجاسة، تطهر الملابس، ويكون الماء والصابون طاهرًا إذا لم يتغير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعرفة ما إذا كان للنجاسة عين أو لا، ومعرفة ما إذا كانت عينها باقية أو لا؟ يعرف بوجود وصف من أوصاف النجاسة أو أكثر، وتلك الأوصاف هي: اللون، والطعم، والرائحة، فإذا كان لون النجاسة، أو ريحها، أو طعمها باقيًا في الثوب، فعينها لم تزل باقية، وإذا كانت الثياب لو وضعت في الغسالة زالت عين النجاسة، فقد حصل المقصود، فلا يجب حتها باليد؛ فإن المقصود هو إزالة النجاسة.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل كان، فإن المكان يطهر؛ لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال ذلك الوصف، وعاد الشيء إلى طهارته؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى يقال: لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور. انتهى.

ومذهب الشيخ - رحمه الله - أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وعليه، فلو ورد الماء على النجاسة، أو وردت النجاسة على الماء، فإنه لا يحكم بتنجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه، وما يغسل بهذا الماء من الثياب، فإنه إذا زالت عين النجاسة منه، فقد صار طاهرًا كما عرفت، وسواء وردت الثياب على الماء بأن وضعت في الغسالة الممتلئة، أم ورد الماء عليها بأن صب الماء عليها بعد وضعها في الغسالة، والأحوط أن يصب الماء على الثوب المتنجس خروجًا من خلاف من يرى أن ورود النجاسة على الماء القليل يؤثر فيه التنجيس، وإن لم يتغير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني