الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فاتته ركعة وسلم مع الإمام ثم قام فكبر وأتى بالركعة، وسجدت للسهو، ثم سلم ثانية

السؤال

صليت المغرب خلف الإمام، وكنت متأخرًا عنه بركعة، ولكني سهوت وسلمت معه, ثم قمت فكبرت وصليت ركعة، وسجدت للسهو، ثم سلمت مرة ثانية، فهل تصح الصلاة؟ وهل التكبيرة تكون تكبيرة للركعة، أم تكبيرة إحرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فصلاتك صحيحة - إن شاء الله - وسجودك للسهو قبل أن تسلم هو مذهب الشافعية, وأما الحنابلة فيجعلون سجود من سلم عن نقص بعد السلام لا قبله, قال المرداوي في الإنصاف: وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إلَّا فِي:
1) السَّلَامِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ.
2) وَفِيمَا إذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ... اهــ

ولكن هذا عندهم على سبيل الاستحباب، فلو سجد قبل السلام صحت صلاته, قال المرداوي: يَجُوزُ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ إذَا كَانَ مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَعَكْسُهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهــ.
وأما هل التكبيرة تكون تكبيرة للركعة أم تكبيرة إحرام؟ فقد نص فقهاء المالكية على أنه يكبر للإحرام، ويقوم لإكمال صلاته، وأنه لو ترك التكبير لم تبطل صلاته، ما دام أنه نوى إكمالها, قال خليل في مختصره عمن سلم معتقدًا كمال صلاته: وَبَنَى إنْ قَرُبَ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ بِإِحْرَامٍ، وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ. اهــ قال الخرشي: هَذَا بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْبِنَاءِ، يَعْنِي إذَا بَنَى مَعَ الْقُرْبِ، وَلَوْ جِدًّا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِإِحْرَامٍ، أَيْ: بِتَكْبِيرٍ، وَنِيَّةٍ، وَيُنْدَبُ لَهُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ حِينَ شُرُوعِهِ، فَلَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ، وَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ، أَيْ: نِيَّةِ إتْمَامِ مَا بَقِيَ. اهــ.

وعليه؛ فيطلب ممن سلم قبل التمام ساهيًا أن يعود للصلاة بتكبيرة غير تكبيرة الانتقال.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني