الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام اجتماع شركة ومضاربة

السؤال

نحن مجموعة من الشباب نعمل في المضاربة من خلال عقد بين الطرفين، وقد ورد في العقد نقطة نود السؤال عن شرعيتها وهي كالتالي:
(( يتم خصم 5 % من الأرباح الإجمالية بدل المخاطرة، والديون المعدمة، ويجوز رفعها أو خفضها حسب المصلحة العامة، وهي من حق الطرف الثاني (أي من حق المضاربين).
وسؤالي عن الموضوع هو:
1-هل يجوز استثناء أرباح المضاربين من هذه النسبة، واقتطاعها من المساهمين فقط، مع العلم أن جميع المضاربين هم من المساهمين كذلك.
2-هل يجوز رفع النسبة أو خفضها مع علم الطرفين.
3-هل يجوز أن تكون هذه النسبة من حق الفريق الثاني (المضاربين) بالتصرف المطلق، وبالتالي فإن الشخص المنسحب لا يستحق هذه النسبة، مع العلم أن العقد يتضمن بند فقدان المنسحب لأرباحه خلال السنة، وهذه النسبة تخصم من الأرباح.
ملاحظة: هذه النسبة لا تخصم بشكل دوري وإنما عند الحاجة، وحسب مصلحة العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن المعاملة الكائنة بينكم هي شركة ومضاربة، ولا حرج فيها على الراجح.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الرابع: أن يشترك مالان، وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة، ومضاربة، وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم، لأحدهما ألف، وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين، صح، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله، والباقي وهو ثلثا الربح بينهما، لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه؛ وذلك لأنه جعل له نصف الربح، فجعلناه ستة أسهم، منها ثلاثة للعامل، حصة ماله سهمان، وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه، وحصة مال شريكه أربعة أسهم، للعامل سهم، وهو الرابع. انتهى.

ويجوز للشريك العامل اشتراط سهم زائد على حصته من الربح، مقابل توليه العمل، ومضاربته في المال، وبالتالي فيجوز أن تجعل نسبة(5%) للعاملين في مقابل عملهم وإدارتهم، كأن يشترط العاملون أن يكون لهم 55% من الربح إن وجد، وللمساهمين غير العاملين 45% .

وأما الخسارة لو وجدت -ومنها حصول المخاطر- فيتحملها جميع المساهمين كل بحسب سهمه في رأس المال.

جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما. اهـ.

وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.

وفي كشاف القناع: والوضيعة على قدر ملكيهما فيه. اهـ.

ويجوز للشركاء تعديل الاتفاق على توزيع الأرباح.

جاء في (المعايير الشرعية): معيار الشركة: يجوز للشركاء في أي وقت الاتفاق على تعديل شروط عقد الشركة، وتغيير نسب الربح، مع مراعاة أن الخسارة بقدر الحصص في الشركة. انتهى.

وأما جعل 5% للمخاطر، فلا حرج في ذلك، فإن سلمت الشركة، فإنها توزع على الجميع كما توزع الأرباح؛ لأنها جزء من الربح. ولا يجوز أن يخص بها بعض الشركاء.

وقد جاء في معيار الشركة: يجوز النص بالاستناد إلى نظام الشركة، أو إلى قرار من الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع، أو حسم نسبة معينة من الأرباح بشكل دوري تقوية لملاءة الشركة، أو لتكوين احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، أو للمحافظة على معدل توزيع الأرباح. اهـ.

وعلى كل، ففي السؤال غموض؛ ولهذا ننصح بمشافهة أهل العلم به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني