الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب تغطية المحرم لعورته

السؤال

هل استخدام غطاء من قماش قطن لستر العورة وغير مخيط أثناء الإحرام جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمحرم يجب عليه ستر عورته كما يجب ذلك على غيره، ولكن يجب عليه أن يسترها بغير مخيط من قطن أو غيره -والمخيط هو ما وضع على قدر العضو لا ما كان فيه خيط- لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس؛ إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا ورس، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وألحق العلماء بالأشياء المذكورة ما في معناها مثل: الجُبَّة والدُّراعة ونحو ذلك مما صنع على قدر العضو، وهذا للذكور دون الإناث.
وأما الإناث فيجوز لهن لبس المخيط بالإجماع، وإنما يمنعن من لبس النقاب والقفازين فقط للحديث المتقدم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني