الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تقدم إلى عمل، ولم يتوفر فيه المطلوب، ونجح في الاختبار الشفهي

السؤال

ما حكم من تقدم إلى عمل لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وعمل له اختبار شفوي فنجح فيه؟ مع العلم أن العمل غير فني، وأستطيع العمل فيه، ولكنهم يشترطون أن أكون قد عملت فيه مسبقًا، فإذا فقدت هذا الشرط فهل يكون الدخل العائد من العمل حرامًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكذب لا يجوز، والغاش ليس منا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المكر، والخديعة، والخيانة في النار. رواه الحاكم، وصححه الألباني.

وعليه، فلا يجوز الكذب على جهة العمل لتجاوز شرطها، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعليه وزر كذبه، وتحايله فليتب منه.

وأما الراتب المكتسب من ذلك العمل؛ فإن كان العامل يؤديه على الوجه المطلوب، ولم يكن لشهادة الخبرة أثر في زيادة الراتب، فلا حرج عليه في الانتفاع به؛ لأن الراتب منح له مقابل جهده وعمله، وهذا هو المعتبر.

وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل يعمل بشهادة علمية, وقد غش في امتحانات هذه الشهادة, وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه؟ وهل هو حلال أم حرام؟ فأجاب: لا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي، فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني