الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقة بالتصويت، والرابح يأخذ جائزة من المتسابقين، أو من طرف ثالث

السؤال

انتشرت هذه الأيام في برامج التواصل في موقع يسمى: (pollcode.com) عملية القيام بالتصويت، مثل: صوّت لأفضل قبيلة، صوّت لأفضل صحيفة، صوّت لأفضل مدرس.. إلخ، وأحيانًا يكون التحدي بين عدد من الأشخاص لأكثر من تصويت في وقت محدد, باعتبار أن ينشر كل واحد منهم الرابط، ثم يقول: أرجو منكم التصويت لاسمي, ومن ثم فالذي يأخذ الأكثر في التصويت هو الفائز، وتكون له جائزة معينة، والجائزة تكون من أنفسهم أحيانًا، حيث يدفع كل شخص منهم مبلغًا ثم يأخذه الفائز, وأحيانًا تكون الجائزة من شخص خارج التحدي، فما قولكم في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النوع من المسابقات محرم في الشرع، سواء كانت الجائزة من المتسابقين، أم من طرف خارجي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل، والخف، والحافر، وبهذا قال الزهري، قال في المغني: المراد بالنصل هنا: السهم ذو النصل، وبالحافر: الفرس، وبالخف: البعير، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به، وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، والخف، والنصل، والقدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث عائشة - رضي الله عنها -. اهـ.

وراجع للفائدة حول أحكام المسابقات الفتوى رقم: 26712.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني