الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمٌّ غاشة لابنتها، وعاصية لربها

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما هو حكم الشرع في موقف أم مسلمة تساعد ابنتها في علاقة غرامية مع شاب منذ الصغر وتخفي عن زوجها (والدالفتاة) هذه العلاقة, بحجة أن الشاب مستقبله كويس وتسمح لابنتها بمقابلته خارج المنزل ويتقابلون بعلمها ودون علمها وكذلك تليفونياً والأب لا يتصور أن هذا يحدث وإذا جاء هذا الشاب لخطبة هذه الفتاة فما هو الموقف وسيأتي بشروطه لعلمه بالموافقة السابقة عليه هل هذا السلوك في زواج المسلمات صحيح أم يوجد ما يحرم هذا التصرف لأننا إذا وافقنا على هذا التصرف فسيكون قدوة سيئة للأسرة وسوف تتنقل أخبار هذا الزواج بهذا السلوك للأجيال المقبلة وما يترتب على ذلك من نشر هذا الأسلوب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الأم تعتبر غاشة لابنتها، وعاصية لربها، ومضيعة للأمانة التي أوكلت إليها.
والواجب على هذه الأم أن تتقي الله تعالى، وتقوم بما أوجب الله عليها من رعاية ابنتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها..." متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يسترعي الله عبداً رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة" متفق عليه.
وفي مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والذي يقر في أهله الخبث".
وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة ديوث".
والواجب على من علم بهذا الأمر إبلاغ ولي أمر هذه الفتاة ليمنعها عن قبيح فعله، ويؤدب أمها على سوء صنيعها، ويمنع هذا الشاب عن التعدي على بناته ومحارمه، وأنه إذا أراد النكاح فليأته بطرقه المشروعة، وإن رأى هذا الأب ألا يزوج هذا الشاب ابنته تأديباً لهما وزجراً لغيرهما فلا بأس بذلك، وإن رأى المصلحة في تزويجه ابنته إياه ليدفع ما قد يحصل لها بسبب علاقتهما السابقة فليفعل.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1151
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني