الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة من لا يتوقى المحرمات، والانتفاع بما اكتسبه، وحكم توظيف المرأة

السؤال

أريد أن أفتح محلًّا، وسيكون لي شريك فيه، وسنتقاسم الفوائد مناصفة، وأحب أن أعمل بكل أمانة وإخلاص حسب الشرع، والقانون، فإذا كان هو من النوع الذي يكذب أثناء تعامله مع الناس، أو يغش، أو يفعل شيئًا مخالفًا فهل يكون المال الناتج في آخر الشهر مثلًا، والذي نتقاسمه من الحرام، أو فيه شبهة سواء كنت متيقنًا كذبه، أم غشه في المعاملة، أم كنت لا أعلم؟ وكيف أتصرف في المال الذي علمت أنه نتج عن حرام؟ وهل أتبرع به أم ماذا؟ وإذا كان لدي مكتبـ وجميع العاملين فيه من الرجال، فهل يجوز لي أن أوظف سكرتيرة واحدة فقط من النوع المتحجب، أو من النوع غير المحتشم، وليست مسلمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا ينبغي للمسلم مشاركة من لا يتورع عن المعاملات المحرمة؛ صيانة لنفسه عن الوقوع في الحرام، وقد كره الفقهاء مشاركة من لا يتوقى المحرمات، قال النووي في الروضة: وتكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا، ونحوه. اهـ.

وفي كشاف القناع: وتكره مشاركة مجوسي، ووثني، ومن في معناه ممن يعبد غير الله تعالى، وظاهره: ولو كان المسلم يلي التصرف، قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا، وكذا تكره مشاركة كتابي، ولو غير ذمي؛ لأنه يعمل بالربا، إلا أن يلي المسلم التصرف، فلا تكره للأمن من الربا، ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي، والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. اهـ.

وإذا علمت أن شريكك قد اكتسب بمعاملة محرمة، فلا يحل لك الانتفاع بما اكتسبه، ويجب عليك الإنكار عليه.

وأما ما جهلته، ولم تعلم اكتسابه من محرم، فلا حرج عليك في الانتفاع به، وراجع الفتوى رقم: 181337.

وأما عن حكم توظيف المرأة: فيجوز توظيفها إن كانت متحجبة، وليس في عملها مخالطة محرمة للرجال، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، وإلا فلا يجوز توظيفها؛ لأن في ذلك إعانة لها على المحرم، وإقرارًا له، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 75145، 19556، 49880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني