الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاحتفاظ بالإنجيل المُهدَى إلينا، وطريقة التخلص منه

السؤال

قام أحد الأصدقاء بتقديم إنجيل عربي لوالدي، فاحتفظنا به في مكتبة المنزل لمدة طويلة، فما حكم قبول هذا الإنجيل هدية؟ وهل يجوز الاحتفاظ به؟ وإذا كان لا يجوز، فما طريقة التخلص منه؟ وشكرًا، وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم اقتناء كتب الملل الأخرى، ومطالعتها يكون بحسب حال المسلم، وغرضه منها، فلا يجوز ذلك بالنسبة للعامي الذي لا يميز بين الصحيح والباطل، أو يخشى عليه من التأثر بها.

وعليه أن يحرقها صيانة لنفسه، ولأهل بيته، وصيانة لاسم الله تعالى الموجود فيها، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 20030.

وإذا كان لا يجوز اقتناؤه، فلا يجوز قبوله هدية، وخاصة إذا فُهِم من ذلك تعظيمه، واعتقاد صحته، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 14742، 8036، 26615.

وجاء في الموسوعة الفقهية: نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة، ومثل الحنابلة الشافعية حيث نصوا على عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل، وعدوه من المحرمات. اهـ.

وجاء فيها أيضًا: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها، قال المالكية: كتب العلم المحرم -كالتوراة، والإنجيل- يجوز إحراقها، وإتلافها إذا كانا محرفين. اهـ.

ويجوز اقتناؤها، والنظر فيها لطالب العلم المنشغل بنقضها، وبيان تحريفها، إذا كان أهلًا لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني