الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غرامات التأخير، وحكم العمل في إقرار هذه الغرامة على العملاء

السؤال

أعمل في بنك إسلامي، في دولة ‏خليجية، في قسم الحاسب الآلي، ‏مسؤول عن الاختبارات التي تتم على ‏الأنظمة، ومراقبة التغييرات عليها، ورد إلى إدارتنا تغيير جديد ‏بخصوص غرامات التأخير على ‏عقود المرابحة، والمساومة، والتغيير ‏في العقد نصه: "في حالة مماطلة ‏العميل في سداد أي مبلغ يستحق ‏سداده، فإنه يلتزم بدفع ما يعادل 2% ‏شهريًا من هذا المبلغ، ويتم إيداع ‏المبلغ في حساب وجوه البر، بعد ‏خصم المصروفات الفعلية للبنك، ‏ويتم الصرف، والخصم بعد موافقة ‏هيئة الرقابة الشرعية"، وتم إجراء تعديل مماثل على ‏الأنظمة، بحيث يتم احتساب جزء من ‏النسبة المئوية المذكورة في كل يوم ‏يتأخر فيه العميل عن السداد، حتى ‏تتم عملية السداد، وهذا الجزء يتم خصمه من دفتر ‏الحساب العام "‏GL‏" الخاص بغرامات ‏التأخير تلقائيًا، ويوميًا، ويتم تجميعه ‏في حساب عام آخر، خاص بغرامات ‏التأخير؛ ليقوم البنك لاحقًا بشكل ‏يدوي، وفي موعد من اختياره، ‏بخصم جزء من هذا المال للصدقات، ‏وجزء آخر يعود للبنك على شكل ‏مصاريف إدارية، وبحكم عملي أنا ملزم باختبار هذا ‏التعديل في بيئة الاختبارات قبل أن ‏يبدأ العمل به مع العملاء، وسؤالي له شقان:‏
ما الحكم الشرعي لهذا التعديل مع ‏الأدلة؟ علمًا أنني بحثت في موقعكم، ‏ومواقع أخرى موثوقة، وهناك فتاوى ‏تحرم الموضوع، وقرأت موجزًا ‏لبعض الأبحاث قبل أن أتواصل مع ‏هيئة الرقابة الشرعية عندنا، التي ‏أعلنت موافقتها عليه دون تزويدي ‏بالدليل الشرعي.‏
وما حكم استمراري في العمل في ‏هذا البنك الإسلامي، الذي يستعين ‏بمديرين عامين هندوس، علماً أني لا ‏أملك بديلاً حالياً، لكن في قلبي نفورًا من ‏البنك، ولا أرغب في الاستمرار لديهم ‏في حال ثبوت الحرمة -جزاكم الله خيرًا-؟.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح لدينا في مثل غرامة التأخير هذه، هو حرمتها، كما بينا في الفتوى رقم: 130981.

وبناء على هذا، فلا يجوز لك العمل في إقرار، وفرض هذه الغرامة على العملاء.

وإذا ألزمك البنك بالعمل فيها، فاترك العمل فيه، إلا لعدم وجود عمل آخر مع حاجتك إليه، فحينئذ يجوز لك البقاء به لدفع تلك الحاجة.

ولكن لتعلم أن العامي إذا اختلف عليه أهل العلم في مسألة، فيسعه أن يقلد من شاء منهم إذا لم يكن متتبعًا للزلات والرخص، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 170671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني