الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موت الضامن لا يبطل الضمان

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ‏
ضمن والدي أحد أصدقائه، في قرض ‏سيارة، بمبلغ كبير، وتوفي صديقه منذ ‏سنوات، فبدأ البنك في ملاحقة ‏الضامن (والدي) حتى صدر حكم من ‏المحكمة بأخذ المبلغ من والدي ‏‏(الضامن) فتوفي والدي بعد هذا ‏الحكم مباشرة.‏
‏ هل يجب علينا (أبناء الضامن) ‏شرعاً سداد المبلغ لإبراء ذمته، وليس ‏أبناء المدين الحقيقي (صديق والدي)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن موت الضامن لا يبطل الضمان، ويلزم الورثة قضاء الدين المضمون من التركة إذا طالب به صاحب الحق، كسائر الديون الأخرى.

جاء في الإنصاف للمرداوي: قوله: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله: (في الحياة، والموت) هذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. فلو مات أحدهما، فمن التركة. قال في الفروع: والمذهب حياة وموتا.اهـ. وراجع في هذا الفتوى رقم: 93605 .

وأما إذا لم يترك الميت وفاءا لهذا الدين، فلا يجب على ورثته - أبنائه وغيرهم - قضاؤه كسائر الديون؛ وانظر الفتوى رقم: 116777 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني