الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال

  • تاريخ النشر:الأحد 4 ذو الحجة 1435 هـ - 28-9-2014 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 269044
67656 0 282

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصلي جالسة ‏عندما لا تجد مكانا تستتر فيه ‏للصلاة، حيث إني ذهبت للبحر، ‏والمكان لا يوجد فيه مصلى للنساء، ‏فاضطررت للصلاة في السيارة ‏جالسة؛ لأن المكان فيه رجال.‏
‏ فهل صلاتي صحيحة؟
وأيضا أريد أن أسأل عن ماء البحر ‏هل هو طاهر للوضوء؟ وهل يجوز ‏للإنسان أن يقضي حاجته الصغرى ‏فيه؟
‏ بارك الله فيكم.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة جالسة، لمجرد أن المكان مكشوف يراها فيه الرجال، ومن صلت جالسة في تلك الحال، لزمها إعادة الصلاة؛ لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها، ولا يسقطه عن المرأة خوف رؤية الرجال لها وهي تصلي.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تصح صلاة المرأة خارج بيتها، وفي الأماكن العامة وهي جالسة بغرض عدم إظهار عورتها؟

فأجابت بقولها: إذا وجبت عليها الصلاة وهي خارج بيتها، فإنها تبتعد عن الرجال وتصلي، وما ذكر في السؤال لا يبيح تركها القيام، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وهي تستطيعه. اهــ.

وماء البحر ماء طهور يرفع الحدث الأكبر والأصغر.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى طَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ، وَجَوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَال: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِل مَعَنَا الْقَلِيل مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ، فَلاَ طَهَّرَهُ اللَّهُ. وَلأِنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصْل خِلْقَتِهِ، فَجَازَ الْوُضُوءُ بِهِ كَالْعَذْب. اهــ.
ولا حرج في قضاء الحاجة في البحر؛ لأنه لا تؤثر فيه النجاسة.

قال صاحب كشاف القناع من كتب الحنابلة: لَا يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا تُعَكِّرُهُ الْجِيَفُ. اهــ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: