الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو:
بعد خروج البول يخرج بعدها سائل شفاف كالبول ولكني لا أعلم هل هو بول أم ودي؟ مع العلم أنه بعد خروجي من دورة المياه بقليل أعود لأتأكد فأجده قد خرج في بعض الأحيان. ومن المعروف أن الودي ناقض للوضوء، ولكن أود أن أعرف كيف أغتسل من الودي بطريقة صحيحة؟ وهل من شروط غسله الوضوء أم الاكتفاء بغسله فقط؟ لأنه في بعض الأحيان يخرج في وقت لا تكون بعده صلاة كآخر الليل، وأنا أغتسل منه وأتوضأ.
ومع العلم أنه في بعض الأحيان لا أستطيع الذهاب للصلاة لأنني أكون قد تبولت وأخاف أن أذهب إلى الصلاة ويخرج مني السائل دون علم!
وجزانا وجزاكم الله خير الجزاء، وأعتذر على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا السائل الذي يخرج منك على تلك الحال هو المعروف بالودي، وقد بينا صفاته في الفتوى رقم: 123793.

والودي: حكمه حكم البول؛ فقد جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول؛ لأنه في معناه. اهـ.
فهو نجس وناقض للوضوء، فيجب عليك تطهيره من بدنك وثوبك، والوضوء منه إذا أردت فعل أمر تجب له الطهارة، وإذا كان خروجه مستمرًّا بحيث لا ينقطع قبل خروج وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم المصاب بالسلس؛ تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد أن تتحفظ بشد خرقة أو منديل على العضو منعًا لانتشار النجاسة، وتصلي بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.

ولا يلزمك غير ما ذكر، فلا يلزمك الغسل، كما أنه لا يلزمك الوضوء، إلا إذا أردت فعلًا يجب له الوضوء مثل الصلاة.

وإذا كان ذلك الخارج يخرج عقب البول مباشرة، فينبغي أن تنتظر قليلًا حتى تستفرغ منه وتتطهر بعده، فإذا فعلت ذلك فلا تفتش عنه، بل اذهب إلى المسجد وصل، ولا تجعل من تلك الشكوك سببًا للتخلف عن الجماعة، فهي مجرد وساوس يريد الشيطان أن يلبس عليك بها، ويوقعك في الحرج، فعالجها بالتجاهل والإعراض التام، وامض في عبادتك، ولا تقطعها إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا بخروج الودي أو غيره مما ينقض الوضوء، وإن صليت وبعد ذلك وجدت أن شيئًا قد خرج فإن صلاتك صحيحة؛ لأن الحدث إذا شك في وقت حصوله يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، وحيث لم تتيقن أن هذا الحدث قد حصل قبل الصلاة أو في أثنائها، فالأصل صحتها وعدم طروء ما يبطلها، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 179783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني