الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إبراء ذمة من اغتصب مالا من أمه وإخوته وماتت أمه

السؤال

توفي والدي وأنا طفل صغير وترك لنا معاشا ضمانيا، أنا لدي إخوة وأخوات جميعهم أكبر مني، وعندما بلغت أشدي أصبحت والدتي وأختي هما المستحقتان للمعاش، كانت والدتي تكلفني بسحب بعض من المعاش من المصرف، وكنت أحيانا أزيد في المبلغ المسحوب وأحتفظ بالزيادة لنفسي، تكرر هذا الأمر عدة مرات حتى أني لا أذكر بالتحديد القيمة التي اغتصبتها من مال والدتي وأختي، الآن وبعد مضي عدة سنوات توفيت والدتي وأصبحت أختي موظفة وتوقف المعاش، ولكني التزمت وتبت وندمت وأريد أن أبرئ ذمتي، لا أستطيع أن أصارح أختي بما حدث فقد تغضب وتتهمني بالخيانة وقد تقاطعني وتشهر بي أمام بقية إخوتي، وهل أستطيع التصدق بما أعتقد أنه لأمي طمعا في أن يصل ثواب ذلك إليها؟
أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك بنعمة التوبة، ونسأل الله سبحانه أن يثبتك عليها، وإن من تمام توبتك أن ترد المال الذي أخذته إلى مستحقه إلا أن يسامحك.

وعلى ذلك؛ يلزمك الاجتهاد في تقدير ما أخذته من المال، وتحتاط في تقديره، فترد القدر الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، فما أخذته من حصة والدتك، فعليك رده إلى ورثتها حسب نسب ميراثهم الشرعي، أما ما أخذته من حصة أختك فعليك رده إليها.
ولا يلزمك أن تصارح أختك ولا سائر ورثة والدتك بحقيقة ما حدث، وإنما يكفيك رد المال تحت أي مسمى، ولو بطريقة غير مباشرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21859، 117637، 270721.

أما التصدق عن أمك بالمبلغ فلا يبرئ ذمتك، طالما أمكنك إيصاله إلى مستحقيه، وهم ورثتها وأنت أحدهم؛ كما تقدم.

وانظر الفتوى رقم: 274741، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني